مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

139

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

الجمعة عينا : من وجبت عليه الجمعة فصلّى الظهر عند الزوال ، لم يجزه عن الجمعة ، فإن لم يحضر الجمعة وخرج الوقت وجب عليه إعادة الظهر أربعا . م 1 / 144 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا صلّى الظهر في داره يوم الجمعة قبل أن تقام الجمعة ، صحّت صلاته ثمّ ينظر فيه ، فإن سعى إلى الجمعة ، قال أبو حنيفة : يبطل ما فعله من الظهر بالسّعي إلى الجمعة . وقال أبو يوسف : لا تبطل بالسّعي إلى الجمعة ، ولكنّه إذا وافى الجامع فأحرم خلف الإمام ، بطلت ظهره وكانت الجمعة فرضه . وقال محمّد : إذا صلّى الظهر كان مراعى ، فإن لم يحضر الجمعة ، صحّت ظهره ، وإن حضرها فصلّى الجمعة بطلت الآن ظهره . خ 1 / 607 10 - أداء صلاة الظهر أوّل الوقت لمن سقطت عنه الجمعة : من سقط عنه فرض الجمعة لعذر من العليل والمسافر والعبد والمرأة وغير ذلك ، جاز له أن يصلّي في أوّل الوقت ، وجاز له أن يصلّيها جماعة . وبه قال الشافعي إلّا أنّه يستحبّ تأخيره إلى آخر الوقت . وقال أبو حنيفة : يكره لهم أن يصلّوها جماعة . خ 1 / 607 وفي المبسوط ( 1 / 146 ) نحوه . 11 - إذا صلّى المعذور الظهر ثمّ سعى إلى الجمعة : المعذور ؛ من المريض والمسافر والعبد ، إذا صلّوا في دورهم ظهرا ، وراحوا إلى الجمعة لم يبطل ظهرهم ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يبطل ظهرهم بالسّعي إلى الجمعة . خ 1 / 610 وفي المبسوط ( 1 / 146 ) نحوه . 12 - حكم من صلّى الجمعة خلف من لا يقتدى به : إذا صلّى الإنسان خلف من لا يقتدى به جمعة للتقيّة ، فإن تمكّن أن يقدّم صلاته على صلاته ، فعل ، وإن لم يتمكّن يصلّي معه ركعتين ، فإذا سلّم الإمام قام ، فأضاف إليهما ركعتين أخرتين ، ويكون ذلك تمام صلاته . ن / 106 وفي المبسوط ( 1 / 151 ) نحوه . 13 - حكم اجتماع عيد وجمعة : إذا اجتمعت صلاة عيد وجمعة في يوم واحد ، فمن شهد صلاة العيد كان مخيّرا بين حضور الجمعة ، وبين الرجوع إلى المنزل ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته بعد صلاة العيد . م 1 / 170 وفي النهاية ( 134 ) نحوه . وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا يسقط فرض